أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (١) ، عن عكرمة، قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢) في "مراسيله" ، والشافعي (٣) ﵀ . قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.
(٧٨٦) حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة" .
عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة" . متفق "عليه (٤) . زاد مسلما (٥) في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم " وله لفظ: " وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا ". وفي لفظ له: " والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر ". وعن أبي سعيد الخدري: " نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض ". متفق عليه (٦) .
وعن ابن عباس: " نهى رسول الله (٧) ﷺ عن المحاقلة والمزابنة " رواه البخاري (٨) . ولمسلم (٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (١٠) عن أنس: " نهي