(٧٨٤) قوله: "وأما النتاج فلنهيه ﷺ عن ذلك" .
عن ابن عمر أنه قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الجلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك" ، وعنه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة" متفق عليه (١) . وأخرج عبد الرزاق (٢) ، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، (قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة) (٣) ولد ولد هذه الناقة" .
وفي لفظ للبزار (٤) وهو "نتاج النتاج" . ولابن ماجه (٥) ، عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" فهذه يفسر بعضها بعضًا، وبه يتم المطلوب.
(٧٨٥) حديث: "نهى عن بيع صوف" .
عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" أخرجه الطبراني (٦) من طريق عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد برفعه وليس بالقوي، انتهى.
وذكره ابن عدي وما تعرض فيه لقول، وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة، ورضيه