"من ادعى (قضائي) ، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي) (١) ، الحق أحق من يمين فاجرة" (٢) (٣)
أخرج ابن أبي شيبة (٤) ، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أنه (٥) أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك" وأخرج، عن عثمان ﵁ نحوه (٦) ، وأخرج عن شريح والشعبي مثله (٧) . وأخرج الطحاري (٨) عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان) (٩) التجيبي أخبره أن رسول الله ﷺ قال: من (كانت) (١٠) له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين) (١١) ، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني (١٢) ، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق فيه