(١١٨٤) قوله: وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة هذا مذهب عامة الصحابة ﵃ ". قلت: أذكر لك ما علمت من ذلك والله أعلم. بحقيقة الحال.
أخرج عبد الرزاق (١) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن " أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة "وأخرجه بن أبي شيبة (٢) ، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عطاء الخرساني، عن أبي سلمة فذكره دون " العدة " وأخرج عبد الرزاق (٣) ، عن ابن عباس " إن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب ".
وروي الدارقطني (٤) عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا وقد روي عن عثمان خلافه، ثم روي عنه أنه قال: يوقف وروي (عبد الرزاق) (٥) (٦) قال: أنا معمر عن قتادة" أن عليًّا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها " وأخرج ابن أبي شيبة (٧) ، حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن علي ﵁ قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة" .