فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 1613

وأخرج ابن أبي شيبة (١) ، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: "إذا آلى فلما يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة" ، وأخرج عن ابن علية (٢) ، عن أيوب، عن أبي قلابة: "أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة" أخرج قال: حدثنا ابن عيينة، عن الشيبانى، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب (٣) "أن عليًّا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق" حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيبانى، عن بكر بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى " (٤) : أن عليًّا أوققه" حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي، قال (٥) : "يوقف عند الأربعة أشهر حتى تبين طلاقًا أو رجعة " حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (٦) "قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفئ وإما أن يعزم" عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال (٧) : "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق" وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: "يوقف" وأخرج ابن أبي شيبة (٨) ، حدثنا وكيع، عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: "يوقف المولي" حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ قال (٩) : "يوقف" هذا ما تيسر لي من مذاهب الصحابة ﵃ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت