(٩١٠) حديث: "لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" .
وفي رواية: "اليمين على من (١) أنكر" .
والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي ﷺ ، قال: "لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم (٢) ، وابن ماجه (٣) ، وللبخاري (٤) ، والنسائي (٥) : "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم" . والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري (٦) ومسلم (٧) ، والترمذي (٨) ، وأبي داود (٩) من حديثه: "قضى رسول الله ﷺ باليمين على المدعي عليه" وللبيهقي (١٠) من حديثه من طريق الفريابي: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" وأخرج الترمذي (١١) هذا اللفظ من حديث