فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 1613

فصل (الآبار) (١)

(٤٦) قوله: "إذا وقعت في البئر نجاسة ثم أخرجت ونزحت طهرت" .

والقياس أن لا تطهر، ثم قال: لكنا خالفنا القياس بإجماع السلف. وما روي عنهم من الآثار غير معقول المعنى، (فالظاهر) (٢) أنهم قالوه سماعًا. قلت (٣) : ستأتي الآثار، وإذا كان غير معقول المعنى، فما وجه قول محمد في الفأرتين عشرون، وفي الثلاث أربعون، وما وجه قول أبي يوسف في الفأرة عشرون إلى أربع، وفي الخمس أربعون إلى تسع، وفي العشر كل الماء. وجوابه الإيضاح.

(٤٧) قوله: "لما روي عن علي ﵁: إذا ماتت في البئر فأرة، ينزح منها عشرون دلوًا، وعن أنس عشرون دلوًا، وعن النخعي كذلك" .

قلت: قال (مخرجو) (٤) أحاديث الهداية: لم نر هذه الآثار.

وأما قول الشيخ علاء الدين [البرقاني] (٥) عند ذكر هذه الآثار، وآثار الآبار رواها الطحاوي، فيقتضي أنه روى هذه وليس كذلك، بل روى آثار الآبار من حيث هي لا هذه. المطلوب تخريجها.

والذي رواه الطحاوي (٦) (٧) مخالف لما نصوا عليه، فإنه قال: ثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت