(٣٠١) قوله: لأن النبي ﷺ أقامها في بعض الليالي، وبين العذر ".
عن عائشة ﵂ " أن النبي ﷺ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ ، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان ". متفق عليه (٢) . وفي لفظ لهما " ولكن خشيت أن يفرض عليكم صلاة الليل، وذلك في رمضان " زاد البخاي (٣) " فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك ".
(٣٠٢) قوله: " وواظب عليها الخلفاء الراشدون "
قلت: يمنع هذا ما رواه مالك في الموطأ (٤) ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانًا وإحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه " قال ابن شهاب: " فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر " انتهى، والحديث في الصحيح.
(٣٠٣) قوله: " وجميع المسلمين من زمن عمر".
روى مالك في الموطأ (٥) ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن