(١٠٠٦) حديث: "المغيرة بن شعبة في امرأة المفقود رفعه، هي امرأته حتى يأتيها البيان" .
أخرجه الدَّارقُطْنِي (١) ، عن سوار بن مصعب، ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن مغيرة بن شعبة، قال: "قال رسول الله ﷺ: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" . وفي بعض النسخ "الخبر" سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: منكر، وفيه سوار ومحمد بن شرحبيل، وهما متروكان.
أثر علي ﵁: "أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق" .
رواه عبد الرزاق (٢) من طريق الحكم بن عتيبة بهذا، وأخرج عن ابن جريج (٣) : "بلغني أن ابن مسعود وافق عليًّا" .
(١٠٠٧) قوله: "وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر ﵁ كان يقول: يفرق بينه وبين امرأته إذا مضت أربع سنين، ثم رجع إلى قول علي ﵁ " .
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: (لأنه يقضي أن عمر رجع إلى قول عليٍّ في عدم تعديد مدة التربص، وليس هو مراد محمد ﵀ وإنما أراد أن عمر رجع إلى قول عليٍّ التزوج في العدة، يترتب على الحكم بالفرقة بعد المدة، وقول عمر كما ذكر عند مالك لكن من غير