أثر ابن عمر ﵁: "إذا كان في الوصايا عتق بديء به" .
ابن أبي شيبة (١) ، حدثنا حفص، وابن علية، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "إذا كانت عتاقة ووصية بُدِيء بالعتاقة" .
وأخرج من طريق مجاهد، عن عمر (٢) : "إذا كان في الوصية عتاقة تحاصوا" .
وفيه، ضعيف وانقطاع.
(١٩٣٣) قوله: "والوعيد على الترك" .
أما أحاديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها في الصحيحين، حديث أبي هريرة رفعه (٣) : "ما من صاحب ذهب وفضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار … الحديث" . وفيه ذكر الإبل والبقر، والغنم.
وأخرجه مسلم (٤) من حديث جابر، وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رفعه (٥) : "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، ثم قرأ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ … الآية، وأخرج الحاكم (٦) من حديث ابن مسعود: " آكل الربا، وموكله، وشاهداه، ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد ﷺ " ومن حديث عامر العقيلي، أن أباه