فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 1613

[فصل في اللباس وغيره]

(١٥٨٦) حديث: علي بن أبي طالب ﵁: "عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم" .

أخرجه ابن ماجه (١) بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود (٢) ، والنسائي (٣) ، وأحمد (٤) ، وابن حبان (٥) ، وصححه، وقال عبد الحق: قال ابن المديني: حديث حسن، ورجاله معروفون. وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: "حرم لباس الحرير، والذهب على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم" . قال الترمذي (٦) بعد إخراجه: حسن صحيح. ولأهل الشأن في هذا كلام. ولكن يكفي الفقيه الاستدلال بتصحيح الترمذي، وكثرة المتابعات. فقد أخرج إسحاق (٧) ، والبزار (٨) ، وأبو يعلى (٩) ، وابن أبي شيبة (١٠) ، والطبراني (١١) ، عن عبد الله بن (عمرو) (١٢) . قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت