"خرج النبي ﷺ ، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم" . وأخرج البزار (١) مثله من حديث عمر ﵁ . وأخرج البزار (٢) ، والطبراني (٣) من حديث ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي شيبة (٤) ، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها" . وأخرج الطبراني (٥) مثله من حديث واثلة بن الأسقع.
وروى ابن يونس في تاريخ مصر مثله من حديث عقبة بن عامر الجهني، وعن ابن عمر أن عمر ﵁ رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: "يا رسول الله لو اشتريت هذه فتلبسها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: إنما يلبس الحرير من لا خَلاق له في الآخرة .. الحديث" متفق عليه (٦) .
(١٥٨٧) حديث: (عمر روى الجماعة (٧) ، إلا الترمذي عن أبي عثمان) (٨)