النهدي، قال: "أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال أبر عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام" . زاد أبو داود، وابن ماجه فيه: "إلا هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة" .
(١٥٨٨) حديث: نهى.
أخرج مسلم (١) ، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: "أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربع" . انتهى.
قال الدارقطني (٢) : لم يرفعه عن الشعبي، غير قتادة، وهو مدلس، فلعله بلغه عنه، وقد رواه بيان، وداود بن (أبي هند) (٣) ، وابن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر، قوله، انتهى.
قلت: علته غير قادحة عندنا، والله أعلم. وسيأتي ما يؤيده.
(١٥٨٩) قوله: "وأهدي المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله ﷺ جبة أطرافها من ديباج فلبسها" .
(١٥٩٠) قوله: "لأنه من زي الأعاجم، وقد نهى عنه" .
تقدم في حديث النهي عن المكاعمة. وأخرج مسلم (٤) عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: "رأيت ابن عمر في السوق، وقد اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى