فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1613

[باب زكاة الزروع والثمار]

(٥٠٨) حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

تقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه (١) ، ولمسلم (٢) من حديث جابر، ولأحمد (٣) من حديث أبي هريرة رفعه: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق" .

(٥٠٩) حديث: "ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر" .

رواه الترمذي (٤) من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ: "أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.

وأخرجه الدارقطني (٥) ، والبزار (٦) من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل (٧) ، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم (٨) والدارقطنى (٩) ، والبيهقي (١٠) ، لكن قالوا عن موسى بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت