فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1613

قلت: قد أخرج البيهقي (١) ، عن عكرمة: "جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشي على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق، اهد مكانها عناقًا" وأخرج أصحاب السنن (٢) ، وابن حبان (٣) ، والحاكم (٤) ، عن جابر: "سألت رسول الله ﷺ عن الضبع أصيد هو قال نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم" وفي رواية للدارقطني (٥) ، والحاكم (٦) عن جابر رفعه، الضبع صيد فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش مسن، ويؤكل " وما قيل أن عمر " قتل سبعًا، وأهدى كبشًا، وقال: أنا ابتدأناه " لم يجده المخرجون.

[تكملة]

أخرج أبو داود (٧) ، والترمذي (٨) ، والنسائي (٩) ، عن جابر رفعه: " لحم الصيد لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " وعورض بما رواه محمد في الآثار (١٠) ، عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: " تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت