فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 1613

وابن عباس، ومعاوية، قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل " قال الشافعي: لا يثبت هذا.

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١) ، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره، ولم ينسب عطاء. وأخرج البيهقي (٢) عن ابن عباس: " وفي حمامة الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي العامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة وروى الشافعي (٣) ، وعبد الرزاق (٤) ، عن ابن مسعود، "أنه قضى في اليربوع بجفرة" . وروى عبد الرزاق (٥) ، عن ابن مسعود، قال: "في بقر الوحش بقرة" وعن ابن سير " (٦) : " أن عمر أمر محرمًا أصاب ظبيًا بذبح شاة عفراء " أخرجه مالك في الموطأ (٧) مطولًا. وروى ابن سعد في الطبقات (٨) ، أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل، عن جرير. وروى إبراهيم الحربي (٩) في (غرائبه) (١٠) ، عن ابن عباس: " في اليربوع حمل" حمل: بفتح المهملة والميم، وهو ولد الضأن الذكر. قال المخرجون: هذا إيجاب النظير عن الصحابة، وأما الحيثية فلم نرها عن أحد منهم صريحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت