فقال النبي ﷺ: "هل لك مال؟ قال: نعم، قال: أهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا" . وفي سنده رشدين بن كُريب ضعيف جدًّا.
أورد في هذا الباب حديث: "من حلف على يمين، وقال: إن شاء الله، فقد بر في يمينه" . ولم يوجد بهذا اللفظ، والموجود نحو ما قدمناه في الإقرار. وحديث: "من حلف كاذبًا أدخله الله النار" . ولم يوجد بهذا اللفظ، وإنما في الطبراني (١) من حديث الأشعث في قصة مخاصمته مع الحضرمي، فقال: "إن هو حلف كاذبًا ليدخله الله النار" ، ولابن حبان (٢) من حديث أبي أمامة: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امريء مسلم، حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار" . وحديث علي ﵁: "في الرجل يحلف: عليه المشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، قال: عليه حجة، أو عمرة ماشيًا، وإن شاء ركب وأهراق دمًا" . ولم يوجد كذلك، وإنما أخرجه البيهقي (٣) من طريق الشافعي بإسناده، عن الحسن، عن علي: "في الرجل يحلف: عليه المشي، قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة" . وأخرج عبد الرزاق (٤) من طريق إبراهيم عن علي: "فيمن نذر أن يمشي إلى البيت، قال: يمشي، فإذا أعيى ركب، وهدي جزورًا" . وكلاهما منقطع. وعن عبد الرزاق نحوه، عن ابن عمر (٥) ، وابن عباس (٦) . وفي حديث عمران بن حصين عند الحاكم (٧) : "ما خطبنا