فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1613

(١٣٠٦) حديث: "من يطع الله" .

تقدم.

(١٣٠٧) قوله: "ولهما في الولد مذهب جماعة كعلي وابن عباس، وغيرهما، يعني ذبح شاة" .

أخرج ابن أبي شيبة (١) ، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس في الرجل يقول هو ينحر ابنه، قال: يُهدي بدنة، أو كبشًا.

وأخرج عنه (٢) من طريق عكرمة في الرجل يقول هو ينحر ابنه، وقال: كبش كما فدى إبراهيم. وأخرج الطبراني في الكبير (٣) عنه من نذر أن يذبح نفسه أو ولده، فليذبح كبشًا. رجاله رجال الصحيح.

وأما ما عن علي ﵁ أخرج ابن أبي شيبة (٤) ، عنه خلاف ذلك، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي: في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: هدي بدنه. وأخرج عن ابن عباس (٥) مثله من رواية الشعبي، عنه. وأخرج الطبراني (٦) من رواية عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن رجلًا أتاه، فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي، فقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] .

وأخرج عنه (٧) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت