كعب: "فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعصها إياه، وإلا فاستمتع بها" .
(١٠٠٢) حديث: "البينة على المدعي" .
تقدم.
(١٠٠٣) حديث: "اعرف عفاصها" .
تقدم.
(١٠٠٤) حديث: "لا تحل لقطة إلا لمنشد" .
تقدم.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لقطة الحاج" . رواه أحمد (١) .
ومسلم (٢) .
روى الطحاوي (٣) في "معاني الآثار" ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية: "أن امرأة سألت عائشة ﵂ ، فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرفتها فلم أجد أحد يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها" .
عن جابر، قال: "رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبا وأشباهه