فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1613

(٩٩٩) قوله: "سأل رجل عليًّا ﵁ ، فقال: اذهب حيث وجدتها، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة.

(١٠٠٠) حديث: " سئل عن ضالة الإبل ".

عن زيد بن خالد الجهني، قال: " جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها ". متفق عليه (١) .

[فائدة]

أخرج مالك في الموطأ (٢) ، عن ابن شهاب، قال: " كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب ( ﵁ ) (٣) إبلًا مؤبلة تتناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان، أمر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا (جاء) (٤) صاحبها، أعطي ثمنها ".

(١٠٠١) حديث: " فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفع إليه ".

هو في مسلم (٥) من حديث زيد بن خالد بلفظ: " فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا، فهي لك". ولأحمد (٦) من حديث أبي بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت