قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ فقال: أربعون درهمًا من كل رأس " وأخرجه ابن أبي شيبة (١) عن أبي عمرو: " أن رجلًا أصاب عبدًا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسمعود فيه (أربعين) (٢) درهمًا ". (وأخرج من طريق قتادة، وأبي هاشم (٣) : " أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا " (٤) وأخرج من طريق أبي إسحاق (٥) ، قال: " أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا ". وأخرج من طريق حجاج، عن عمرو بن شعب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ (٦) ، ومن طريق حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ﵁ (٧) : " أنهما جعلا في الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا ".
أخرج ابن أبي شيبة (٨) من طريق رجاء بن الحارث: " أن رجلًا اجتعل في عبد آبق، فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًّا، فقال: أساء القضاء، يحلف باللَّه: لأبق منه، ولا ضمان عليه " وأخرج عن شريح: " أن رجلًا أخذ عبدًا آبقًا فأبق منه، فجاء مولى العبد فقدمه إليه.
فقال شريح (٩) : قد أبق منك قبله، ليس عليه شيء".