فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 1613

موثوقون إلا أم موسى بن عقبة، فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها. قلت: قال العجلي في كتاب الثقات: أم موسى كوفية تابعية ثقة.

(١٠٢٧) حديث: "أكل ولدك نحلته هكذا" .

عن النعمان بن بشير: "أن أباه أتى به رسول الله ﷺ ، فقال: إني نحلت ابني هدا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه" متفق عليه (١) . والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتاب، والله أعلم.

(١٠٢٨) حديث: "من أُعمِر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده" .

ولأبي داود (٢) والنسائي (٣) عن جابر أن النبي ﷺ قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه" . ولمسلم (٤) عنه: "فإنه من أعْمر عُمرى فإنها للذي أعمرها، حيًا ميتًا، ولعقبه" .

[تنبيه]

لفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ الهداية، قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه الجماعة (٥) إلا البخاري، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولة حق فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه" ، انتهى.

ولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب الهداية اشتراط أن يكون العمرى له ولعقبه في هذا الحديث بخلاف حديث الهداية، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت