فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1613

[كتاب اللقطة]

(٩٩٧) حديث: "من التقط شيئًا فليعرفه حولا" .

وأخرجه البزار (١) ، من حديث أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، فليرده إليه، وإن لم يأت فليتصدق به، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له" . وفيه يوسف بن خالد المسمى كذب. وعن زيد بن خالد الجهني (٢) ، قال: "سأل رجل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، ثم استنفقها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه" . متفق عليه (٣) .

[فائدة]

عن عياض بن الحمار المجاشعي: "أن رسول الله ﷺ قال: من أخذ لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل" . أخرجه النسائي (٤) ، وأبو داود (٥) ، وابن ماجة (٦) ، وابن حبان (٧) .

(٩٩٨) حديث: "أبي بن كعب، قال: وجدت مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ " فسألته عنها فقال: عرفها حولًا ".

عن أُبي بن كعب قال: " وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت