(١٢٤٥) حديث: "من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك" .
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (١) عن سمرة، عن النبي ﷺ: "أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ: هو حر كله وليس لله تعالى شريك" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله (٢) عن أبي المليح عن أبيه: "أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ ، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله ﷿ شريك" . ولأبي داود بمعناه (٣) .
(١٢٤٦) حديث (٤) : "نافع عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: " من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله ". وفي رواية: " كلف عتق ما بقي ". وفي رواية: " وجب عليه أن يعتق ما بقي ". وللطبراني في الأوسط (٥) ، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه " وله (٦) عن محمد بن عمر بن سعيد: " أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي ﷺ يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي ﷺ فأعتقه رسول الله ﷺ (فكان يقول) (٧) : أنا مولى