فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1613

رسول الله ﷺ وكان اسمه رافع أبو البهي ". وما عدا محمد بن عمر رجال الصحيح. وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه داود بن الزبرقان، فيه مقال.

(١٢٤٧) حديث: " من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قؤم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".

رواه الجماعة (٢) من حديث ابن عمر، وزاد الدَّارقُطْنِي (٣) : " ورَقَّ ما بقي ".

(١٢٤٨) قوله: " وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما، فإن يُقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يغرم ثمنه، ثم يعتق العبد، وعائشة ﵁ ترفعه إلى النبي ﷺ ".

وأخرج ابن أبي شيبة (٤) ، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: " كان ثلاثون من أصحاب النبي ﷺ يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرًا ". وأخرجه أحمد (٥) من طريق حجاج بلفظ " حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ أنه قال: من أعتق شقيصًا في مملوك ضمن بقيته". ورجاله رجال الصحيح، ولا خفاء في مخالفة هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت