(١١٤٧) حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .
تقدم، متفق عليه (١) ست حديث عائشة.
(١١٤٨) حديث: عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم" .
أخرجه أبو داود (٢) ، وفي سنده أبو موسى الهلالي، عن أبيه، قال أبو حاتم: مجهول كأبيه، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن عائشة ﵂ ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "انظرن من أخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه (٣) .
وفي الباب: عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضا إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي (٤) وصححه، والحاكم (٥) .
أخرج مسلم (٦) عن عائشة مرفوعًا: "لا تحرم المصة والمصتان" .
وله عن أم الفضل (٧) : "لا تحرم الإملاجة لا الإملاجتان" وفي لفظ (٨) : "الرضعة والرضعتان" .