لم أقف عليه هكذا، وإنما في رواية أبي داود، وغيره كل كلمة في رواية، ويؤيد التفرقة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (١) ، أنا معمر عن بعض بني صفوان، عن صفوان: "أن النبي ﷺ استعار منه عاريتين، أحداهما بضمان، والأخرى بغير ضمان" .
(١٠٤٥) حديث: "العارية مردودة" .
تقدم.
أخرج عبد الرزاق (٢) ، عن عمر ﵁ ، قال: "العارية بمنزلة الوديعة، لا ضمان فيها إلا أن يتعدى" . وأخرج عن علي ﵁ (٣) : "ليس على صاحب العارية ضمان" .