(٨١٥) قوله: "قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: ٢٨٢] .
وأخرجه الحاكم (١) ، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. ) الآية.
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي (٢) ، والبيهقي (٣) في المعرفة، وعبد الرزاق (٤) ، وابن أبي شيبة (٥) ، والطبراني (٦) .
(٨١٦) حديث: " من أسلم منكم فليسلم في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
عن ابن عباس قال: " قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل (معلوم) (٧) ، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" رواه الجماعة (٨) .