ولفظ أحمد (١) : "فلا يسلف إلا في كيل معلوم" .
(٨١٧) قوله: "وروي أنه ﵇ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم" .
ومثل هذا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم" والأظهر أن يكونًا حديثين، وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي، وهذا الحديث المذكور هنا.
(٨١٨) حديث (٢) : "إلى أجل معلوم" .
تقدم.
حديث: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم" .
تقدم.
(٨١٩) حديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" .
أبو في داود (٣) ، وابن ماجه (٤) ، والترمذي (٥) ، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" . قال الترمذي: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وعطية ضعيف، وقد مشاه ابن عدي.