فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1613

(٨٢٠) قوله: "وعن الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك" .

قلت: من الموقوف ما رواه عبد الرزاق (١) ، أنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه" .

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) ، عن عمرو بن شعيب: "أن عبد الله بن عمرو كان يسلف (له) (٣) في الطعام، (ويقول للذي أسلف له) : لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا" وأخرج عن إبراهيم، قال: قال عمر: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره" وعن أبي هريرة: "من أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرًا" . ومن المرفوع ما رواه الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر رفعه: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" .

(٨٢١) حديث: "إذا اختلف الجنسان" .

تقدم.

(٨٢٢) حديث: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها" .

أبو داود (٥) .

وابن ماجه (٦) ، عن ابن عمر قال: "أسلم رجل في نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت