ذلك العام، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقال: اردد عليه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه " وفي سنده رجل نجراني سأل ابن عمر. وللطبراني (١) في الأوسط في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: " ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة ". ورواه أيضًا في مسند الشاميين (٢) . وللبخاري (٣) عن ابن عباس: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل ".
قلت: وروى الإمام أبو حنيفة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله ﷺ عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه " أخرجه الحارثي في المسند (٤) ، وجبلة روى له الجماعة.
قيل: ويعارضه ما أخرجه البخاري، عن ابن أبي أوفى، قال: " كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله ﷺ فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر. قلت: عند من كان له زرع أو لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك ".
قلت: لم أدر هذه المعارضة على أصول من تكون، والله أعلم.
(٨٢٣) حديث: " نهى عن السلم في الحيوان ".
الحاكم (٥) في المستدرك، عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ نهى عن السلف في الحيوان ". وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان: منكر الحدث جدًّا.
وفي الباب: ما أخرجه ابن حبان (٦) في صحيحه، عن سفيان عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع