فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1613

الحيوان بالحيوان نسيئة " ورواه عبد الرزاق في (١) " مصنفه " ثنا معمر به كذلك، ورواه الطبراني (٢) في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر به. قال البيهقي في " المعرفة ": الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل، هكذا رواه غير واحد، عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى. قلت: قد علمت من رواه مسندًا فأني يتم أن يصحح خلافه. وقال البزار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسنادا من هذا. وأخرج الأربعة (٣) ، عن الحسن، عن سمرة: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ". قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي (٤) ، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس (٥) به يدًا بيد ".

وقال: حسن. وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرة أخرجه الطبراني (٦) . وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء. وأخرج ابن أبي شيبة (٧) ، عن ابن سيرين: " أن عمر، وحذيفة، وابن مسعود، كانوا يكرهون السلم في الحيوان " ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: " كان عبد الله يكره السلم في الحيوان ". ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: " أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان ". وأخرج عن سعيد بن جبير، قال: " كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه يعني السلم في الحيوان، وذكر قصة" وأخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت