(٣٣٩) حديث، عائشة، قالت: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه (١) .
وللبخاري (٢) "ثم هاجر، ففرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الأول" زاد أحمد (٣) : "إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة" ورجال أحمد ثقات.
(٣٤٠) حديث عمر: "صلاة السفر ركعتان، والأضحى والفطر، والجمعة تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ " .
أخرجه النسائي (٤) ، وابن ماجه (٥) ، وابن حبان (٦) ، ودفع قول البيهقي: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر بأنه صرح بسماعه منه. وبأن في رواية ابن ماجه، وغيره أدخل بين ابن أبي ليلى، وعمر، كعب بن عجرة.
(٣٤١) حديث ابن عباس: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" أخرجه مسلم (٧) ، والنسائي (٨) ،