فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 1613

عبد الله بن عمرو بن العاص، والبيهقي (١) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" حسنه النووي وغيره. وأخرج هذا اللفظ الدارقطني (٢) ، من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد في آخره "إلا في القسامة" وأخرج من حديث أبي هريرة مثله (٣) .، قال ابن عدي: اضطرب فيه مسلم بن خالد. وعن برة بنت أبي تجرأة مثله. أخرجه الواقدي في المغازي (٤) .

(٩١١) قوله: "وروي أن حضرميًا وكنديًا اختصما بين يدي رسول الله ﷺ في شيء، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا، فقال: لك يمينه ليس لك غير ذلك" عن وائل بن حجر، قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ (للحضرمي) (٥) : ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ ، لما أدبر الرجل، لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" . رواه مسلم (٦) ، والترمذي (٧) وصححه. وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت