فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1613

هذه المسألة.

(١١٨٥) قوله: "وتفسير قوله تعالي: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود، وعنه، وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فيهن) أي في الأربعة أشهر.

وأما ما عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (١) ، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عنه: " عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفئ الجماع ".

(١١٨٦) قوله: " لقول ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: "إذا آلي من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء" وأخرجه مسدد (٣) : "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء" . قلت: وأخرج عن ابن إدريس، عن ليث، عن وبرة، عن عبد الله (٤) : "أن رجلًا آلى عن امرأته شهرًا فأوقعه عليه عبد الله" .

(١١٨٧) قوله: "روي عن ابن (٥) مسعود" .

أخرج ابن أبي شيبة (٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت