فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1613

في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع ثقات، إلا محمد بن السماك، قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمة.

قلت: قال الذهبي في الميزان: محمد بن صبيح السماك الواعظ، عن هشام بن عروة، وطبقته، وعنه أحمد وابن نمير، وطائفة. قال ابن نمير: صدوق ليس حديثه بشيء، وقال غيره: كان رأسًا في الوعظ. وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ نهى عن شراء الآبق" . أخرجه ابن ماجه (١) ، وإسحاق (٢) ، وأبو يعلى (٣) ، والبزار (٤) ، وابن أبي شيبة (٥) والدارقطني (٦) وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق: "وعن بيع العبد وهو آبق" بدل "شراء" وذكره محمد في الأصل. وعن أبي مسعود الأنصاري: "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" . وأخرج النسائي (٧) عن جابر: "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد" . رجاله ثقات. وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في الاقتناء، فلعله شبه على بعض الرواة. وروى أبو حنيفة (٨) ، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس: "رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد" . وأعل باللجلاج. وأخرج ابن أبي شيبة (٩) ، عن عبد الله بن عمرو، قال: "في كلب الصيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت