وأخرج عبد الرزاق (١) عن طاووس، قال: "يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم" .
وأما الرواية عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة ﵃ ، فأخرجها ابن أبي شيبة (٢) أيضًا حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أن عائشة وزيدًا ﵄ كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها رجعة" .
حدثنا معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر وزيد بن ثابت ﵄ مثله (٣) .
لكن (٤) أخرج عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول عن ابن عمر ﵄: "إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها" .
(١٢٠٩) حديث: "دعي الصلاة أيام إقرائك" .
تقدم.
(١٢١٠) حديث: "وعدة الأمة حيضتان" .
تقدم.
(١٢١١) حديث: "قوله: وروي أنه ﵊ دخل على أم سلمة ﵂ وهي في العدة، فذكر منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله عليه وأنه تعريض" .