فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1613

فرجها كالميل في المكحلة، فأمر النبي ﷺ برجمهما ". ورواه إسحاق (١) ، وأبو يعلي (٢) ، والبزار (٣) ، والدارقطني (٤) ، قال ابن عبد الهادي: قوله: " فدعا بالشهود، فشهدوا " زيادة (٥) ينفرد بها مجالد، ولا يحتج بما ينفرد. وما روي في هذا من أنه ﷺ " أجاز شهادة النصارى بحضهم على بعض " لم يجده المخرجون.

فائدة: ما أخرجه الدارقطني (٦) ، والبيهقي (٧) ، من حديث أبي هريرة: " أن النبي ﷺ قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد ( ﷺ ) (٨) ، فإنها تجوز على ملة غيرهم ". مداره على عمر بن راشد ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني.

أثر (٩) عمر: " أنه قبل شهادة علقمة الخصي ".

روى ابن أبي شيبة (١٠) ، من طريق ابن سيرين: " أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون"، ورواه أبو نعيم في الحلية (١١) ، وعبد الرزاق مطولًا (١٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت