النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين ". ثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري، وحماد (١) ، قالا: " لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ". ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، والشعبي، والحسن (٢) ، قالوا: " لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني ". ثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك (٣) : " أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم ". ثنا وكيع، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٤) ، قال: " لا تجوز شهاد ملة على ملة إلا المسلمين، قال وكيع: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي ". وروى ابن ماجه (٥) ، عن جابر، أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض" . وفيه مجالد وثقه النسائي في رواية، وهو سيء الحفظ أخرج له مسلم مقرونًا بغيره.
(٩٦٢) قوله: "والنبي ﷺ رجم يهوديين بشهادة اليهود" .
أخرج أبو داود (٦) ، عن جابر: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيهما: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في