فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1613

من حديث ابن عمر، وفيه عبد الأعلى، قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي ﷺ . وروى ابن أبي شيبة (١) ثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "أمر رسول الله ﷺ مناديًا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وأن اليمين على المدعي عليه" . وأخرج سمويه في "فوائده" عن عثمان بن عفان ﵁: "في العبد تكون عنده الشهادة، والنصراني، فيعتق العبد ويسلم النصراني (أن) (٢) شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذك" .

أثر عمر: "لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إلى حاله في درهمه وديناره" .

(أخرج العباس الدوري في "فوائده" عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ وهو يخطب الناس وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل) (٣) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت