أثر: "عن علي ( ﵁ ) (١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين" .
وعنه: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين" . وذكره المصنف بعد سطور.
قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه: "لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان" .
قلت: ذكره محمد بن الحسن ﵀ في "الأصل" بلاغا (٣) ، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة (٤) ، عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين" .
(٩٦٣) حديث: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة ".
أبو داود (٥) ، والترمذي (٦) ، والنسائي (٧) ، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".
* * *