فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 1613

المسلمين في كل أربعين درهمًا درهمًا، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهمًا، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهمًا ". رواه في الأوسط (١) ، ورجاله ثقات، لكن قال تفرد به زنيج. ورواه جماعة ثقات، فقالوا: " فرض عمر ﵁ "، وأخرج ابن أبي شيبة (٢) : " أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم (التي) (٣) يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قال: العشر، قال: فلذلك فخذوا منهم " فهذه يجتمع منها معنى ما قال إلا .....

(٥١٧) قوله: " فإن أعياكم فالعشر " فإن المخرجون لم تقف عليه.

(٥١٨) قوله: " وقال عمر في الخمر: وَلُّوهُمْ بيعها وخذوا العشر من أثمانها ".

عن سويد بن غفلة: " بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا وَلُّوهُمْ بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها " أخرجه أبو عبيد (٤) وعبد الرزاق (٥) بدون قوله: " وخذوا أنتم من الثمن " وكذلك روى ابن أبي شيبة (٦) في مصنفه عن سويد بن غفلة: " أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية، فكتب عمر أن ولوها أربابها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت