فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1613

ابن عباس (قال: "ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر" (١) أبو عبيدة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس) (٢) : "ليس في العنبر خمس" . وقد تقدم.

فائدة:

روى ابن عدي (٣) من طريق ضعيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا زكاة في حجر" . وأخرجه ابن أبي شيبة (٤) ، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح.

قولهم: باب العاشر:

(٥١٦) قوله: روي أن عمر لما نصب العشار قال لهم: خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر، ومما يمر به الذمي نصف العشر، قالوا: فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر ".

أبو عبيد في الأموال (٥) ، عن زياد بن حدير، قال: " بعثني عمر مصدقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر " وروى عبد الرزاق (٦) ، عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك، على (الأبلة) (٧) ، فأخرج لي كتابًا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعًا عن أنس بن مالك، قال: " فرض محمد ﷺ في أموال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت