فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1613

(٥١٤) قوله: "لأن عمر ﵁ كان يأخذ الخمس من العنبر" .

قد أخرج أبو (عبيد) (١) فى "الأموال (٢) " عنه بخلافه، عن يعلي بن أمية، قال: "كتب إليّ عمر أن خذ من العنبر العشر" وفيه ضعف. وأخرج أبو عبيد في "الأموال" (٣) ، وابن أبي شيبة (٤) بسند صحيح، عن ابن عباس: "أنه لا شيء فيه" وعلقه البخاري (٥) مجزومًا به. وأخرج ابن أبي شيبة (٦) ، عن طاووس، سأل إبراهيم بن سعد، ابن عباس عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه (٧) الخمس" .

وأخرج (٨) عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه" .

وأخرج (٩) ، عن عمر بن عبد العزيز، والحسن أنهما قالا: "فيه الخمس" .

(٥١٥) قوله: "وسئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: هو شيء يلقيه البحر، ولا شيء فيه" .

ابن أبي شيبة (١٠) ، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو (عن أذينة) (١١) عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت