أثر: "ابن مسعود ﵁ . من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى: يعني سورة الطلاق، قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] نزلت بعد التي في سورة البقرة" . قال المخرجون: رواه أبو داود (١) ، والنسائي (٢) ، وابن ماجه (٣) ، عنه: "من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا" . وللبزار (٤) : "من شاء حالفته! وهو في البخاري (٥) بلفظ: " أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد (الطولى) (٦) : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) . قلت: لفظ الكتاب أخرجه محمد في الأصل، ويقوي قول ابن مسعود ما أخرجه الطبري (٧) ، وابن أبي حاتم (٨) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل (٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب، قال: قلت للنبي ﷺ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ للمطلقة ثلاثًا، أو للمتوفي عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها ". وفي الباب: عن أم سلمة: " أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر