فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1613

قلت: وروى ابن أبي شيبة (١) في مصنفه، ثنا حفص، عن عاصم، عن الحسن (البصري) (٢) ، في الفأرة تقع في البئر، قال: يُستقى منها أربعون دلوًا، انتهى.

وقال ابن حزم في المحلى: التقديرات التي قالت بها الحنفية لم يقل بها أحد من السلف، بل قالوا بخلافها.

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية بعد حكاية قول أصحابنا: وهذا تحكم بتقديرات لم يرد بها نص ولا إجماع، ولا يقتضيها عقل. انتهى.

قوله: "وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما أربعون إلى ستين" .

هكذا روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال المخرجون: لم نره.

(٤٨) وقوله: لأنها ضعف الفأرة فضعفنا الواجب، يناقض قوله: أنها غير معقولة المعنى.

(٤٩) قوله: "وفي الآدمي، والشاة، والكلب جميع الماء" ، هكذا حكم ابن عباس، وابن الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي.

روى الدَّارقُطْنِي (٣) ، عن ابن سيرين: أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني- فمات، فأمر ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تُنزح، قال: فغلبتهم (عين) (٤) جاءت من الركن فدست بالقباطي، و (المطارف) (٥) حتى نزحوها، فلما نزحوها انفرجت عليهم. وهذا مرسل، فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة (٦) عن قتادة، عن ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت