فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1613

[فصل]

(١٢١٩) قوله: "لما روي أن رجلًا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر، فهم عثمان ﵁ برجمها، فقال ابن عباس ﵄: لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾، وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾ (فبقى) (١) لمدة الحمل ستة أشهر" .

أخرجه بهذا السياق محمد بن الحسن في الأصل، وعبد الرزاق في مصنفه (٢) ، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن قائد لابن عباس.

وأخرجه الطحاوي (٣) ، فقال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: "أن عثمان بن عفان خرج يومًا فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر، فأثنى على الله ﷿ بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن امرأة ههنا أخالها قد جاءت بثر، ولدت لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس، فقال: إن الله تعالى قال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥] ، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا ذهب رضاعته، فإنما الحمل ستة أشهر" .

(١٢٢٠) قوله: "عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل" .

وأخرج الدارقطني (٤) من طريق جميلة بنت سعد، عن عائشة ﵂ ، قالت: "ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت