(١٢٤١) حديث: "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم" .
أخرجه أبو داود (١) ، والترمذي (٢) وقال: حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد: "ولا طلاق ولا نذر" ، وفي الباب: عن ابن عباس عنه الدَّارقُطْنِي (٣) . وعن جابر عند أبي يعلى، وابن مردويه (٤) .
(١٢٤٢) حديث: "لعن الله الفروج على السروج" .
تقدم بما فيه.
(١٢٤٣) حديث: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر" . وفي رواية: "عتق عليه" .
ذكر المخرجون الحديث الأول من رواية سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" . أخرجه أحمد، والأربعة (٥) ، قال أبو داود، والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد.
قلت: ورواه عبد الكريم، عن الحسن مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة (٦) ، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.
قلت: ومع هذا فليس هو بلفظ الكتاب، وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن