(١٢٥٦) قوله: "والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن بإسناده أن رسول الله ﷺ أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا يورثن ولا يبعن" .
قلت: لم أره في باب أمهات الأولاد من أصل محمد بن الحسن إلا بلاغًا، ولفظه: "بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا لعن في دين ولا يورثن" ، وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أيما رجل وطيء أمته فولدت منه، فهي له في حياته يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة" ، انتهى.
ولعله أسنده في موضع آخر، فإن هذا شأنه، والله أعلم، وسيأتي معناه مرسلًا من رواية محمد بن الحسن.
أثر عمر: "أنه كان ينادي على منبر رسول الله ﷺ: ألا أن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها" .
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (١) ، وفي الأصل عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر به.
(١٢٥٧) حديث: "ابن عباس أن النبي ﷺ قال حين ولدت أم إبراهيم أعتقها ولدها" .
تقدم أول الباب.
(١٢٥٨) حديث: "سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أمر بعتق أمهات الأولاد، ولا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث" .
قال المخرجون: له نجده.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل من هذا الوجه بلفظ: "أمر بعتق