فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 1613

يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر، فيؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا، فجعله عمر لهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما ". وأخرجه عبد الرزاق (١) من طريق عروة: " أن رجلين اختصما في ولد، فدعا عمر القافة فألحقه بأحد الرجلين "، انتهى.

قلت: في إيراد هذا الأثر من هذه الوجوه نظر من وجوه:

الأول: أن الذي في كتب الأصحاب أن عمر ﵁ كتب إلى شريح، ولم يباشر بنفسه.

الثاني: أنه بخلاف لفظه إذ ليس فيه " لبسا " الحديث، بل الأخير مخالف باللفظ والمعنى من كل وجه.

الثالث: ومنه يقضي العجب، أن الأصحاب أوردوا هذا دليلًا على أن عمر لم يعتبر القافة، وأن هذا إجماع سكوتي، على ذلك لين آخر ما ذكروا، وهذا مصرح باعتبار القافة إلى آخر ما فيه، فيكون هذا حجة على الأصحاب لا أنه حديث الكتاب، والله الموفق للصواب. والأثر المذكور أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٢) في آخر كتاب الدعوى، عن شريح: " أن رجلين وطئا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعًا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه أنهما لبّسا فلبس عليهما ولو بيّنا بين لهما فهو أيهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما". انتهى.

وهذا متصل، وجميع ما ذكره المخرجون منقطع، وقال الطحاوي (٣) بعد روايته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت